محمد جواد المحمودي
320
ترتيب الأمالي
( 5492 ) ( 3 ) - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث طويل ) قال : « لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد » . ( أمالي الصدوق ، المجلس 84 ، الحديث 1 ) سيأتي تمامه مسندا في باب آداب النكاح والزفاف .
--> - ورواه ابن طاوس في فتح الأبواب : ص 143 نقلا من كتاب رسائل الأئمّة عليهم السّلام ، فيما يختصّ بالجواد عليه السّلام من رسالة له عليه السّلام إلى عليّ بن أسباط . وفي الحديث 1 من الكافي : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن بشّار الواسطي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن النكاح ؟ فكتب إليّ : « من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : 7 : 396 / 1585 . ورواه أيضا في ح 1586 بإسناده إلى عليّ بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السّلام . . . . ومثله رواه أيضا الكليني في الكافي : 5 : 347 / 3 ، والشيخ في التهذيب : 7 : 396 / 1584 بإسنادهما عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام في التزويج ، فأتاني كتابه بخطّه : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . . وفي الحديث 1579 من التهذيب عن عليّ عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه » . قلت : يا رسول اللّه ، وإن كان دنيّا في نسبه ؟ قال : « إذا جاءكم . . . » . وروى الصدوق في المقنع : ص 101 عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه . . . » .